![]() |
|
|
![]() |
| المواضيع الأخيرة ..{ | ||||
|
|
|

![]() |
![]() |
![]() |
ركن أزياء و موضة |
الزامل |
غرام |
روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
|
|
| اشتراك في انتي احلي |
| زيارة هذه المجموعة |
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
![]() |
|
|
#1 |
![]()
|
الوقف
وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله. أنواعه: والوقف أحياناً يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء,ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذري. وأحياناً يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف الخيري. مشروعيته: وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربه من القرب التي يتقرب بها إليه, ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف وانما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه براً بالفقراء وعطفاً على المحتاجين. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: { إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له}. والمقصود بالصدقة الجارية ( الوقف ). ومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لأنها من كسبه: فولده, وما يتركه من علم, وكذا الصدقة الجارية كلها من سعيه. وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته }. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل. ولا زال الناس يقفون أموالهم إلى يومنا هذا عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا, وكان أحب أمواله إليه بيرحاء(بستان من نخل بجوار المسجد النبوي). وكانت مستقبلة المسجد , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ (كلمة يقصد بها الاعجاب والتفخيم لعمله) ذلك مال رابح, ذلك مال رابح, قد سمعت ما قلت فيها, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين, فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه. من كتاب: فقه السنه, تأليف السيد سابق.
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
الأعضاء الذين قرأو الموضوع :- 1
|
|
| حلا100 |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
![]() |